العلامة الحلي

426

نهاية الوصول الى علم الأصول

بالواحد منها متوقّفا على الترجيح ، ومع عدم الوقوف على الترجيح فالواجب الوقف أو التخيير . وفيه نظر ، لأنّ كون كلّ واحد منها حجّة يستلزم عدم كونه حجّة ، لأنّ كلّ واحد منهم يعتقد حقّية ما ذهب إليه وبطلان ما ذهب إليه الآخر ، وهذا يصلح أن يكون دليلا برأسه ، والفرق ظاهر بين أقوال الصحابة والأخبار والنصوص الّتي يمكن الجمع بينهما . السادس : قول الصحابي عن اجتهاد ممّا يجوز عليه الخطاء ، فلا يقدّم على القياس ، كالتابعي . اعترض « 1 » بأنّ اجتهاد الصحابي وإن جاز عليه الخطاء فلا يمنع ذلك من تقديمه على القياس كخبر الواحد ، ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب التابعي على القياس امتناع ذلك في مذهب الصحابي لما تقدّم من الفرق بينهما . وفيه نظر ، فإنّ خبر الواحد قدّم على القياس لجواز أن يكون أصله الخبر ، ولمّا امتنع ترجيح الفرع على الأصل امتنع تقديم القياس على الخبر بخلاف مذهب الصحابيّ . وقد تقدّم عدم الفرق بين التابعي والصحابي ، بل قد يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة .

--> ( 1 ) . ذكره الآمدي في الإحكام : 4 / 157 .