العلامة الحلي

406

نهاية الوصول الى علم الأصول

بالظاهر » . « 1 » ولأنّ ترجيح الراجح من مقتضيات العقول ، ولقوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا « 2 » وهو يتناول المتنازع ، لأنّ الاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعا مجاوزة . ولأنّ الصحابة لم يعتبروا الشرائط الّتي اعتبرها المتأخّرون في الأصل والفرع والعلّة ، بل كانوا يعتبرون المصالح لعلمهم بأنّ القصد من الشرائع رعاية مطلق المصلحة .

--> ( 1 ) . ورد نحوه في سنن النسائي : 8 / 234 . ( 2 ) . الحشر : 2 .