العلامة الحلي

346

نهاية الوصول الى علم الأصول

لا يقال : إنّه يلزم منه إهمال المناسب القاصر . لأنّا نقول « 1 » : إنّه معارض بمثله ، حيث يلزم من التعليل بالقاصر إهمال المناسب المتعدّي مع رجحانه ، والتعليل بالقاصر وإن وافق النفي الأصلي في الفرع ، بخلاف المتعدّي إلّا أنّه مخالفة لما وقعت مخالفته في الأصل بما لم تظهر مخالفته ، ولو علمنا بالقاصر لموافقته النفي الأصلي ، لكان فيه العمل بموافقة ما وقع الإجماع عليه على مخالفته ومخالفة ما لم يقع الاتّفاق على مخالفته ، وهو المتعدي ، فكان مرجوحا . لا يقال : التعليل بالمتعدي يستلزم مخالفة ما لم يتّفق على مخالفته من الوصف القاصر وما اتّفق على مخالفته من النفي الأصلي ، فكان فيه مخالفة ظاهرين : أحدهما متّفق على مخالفته ، والآخر غير متّفق على مخالفته . والتعليل بالقاصر يلزم منه العمل بهذين الظاهرين ومخالفة ظاهر واحد ، وهو المتعدي . لأنّا نقول « 2 » : إنّه معارض بمثله ، فإنّه بعد أن ثبت الحكم في الأصل لمعنى وإن كان قاصرا ، فالأصل أن يثبت في الفرع بما وجد مساويا لوصف الأصل في الاقتضاء ، نظرا إلى تماثل مقصود الشارع ، والمحافظة على هذا الأصل أولى من المحافظة على النفي الأصلي ، لكون النفي الأصلي مخالفا

--> ( 1 ) . ذكر الإشكال وأجاب عنه الآمدي في الإحكام : 4 / 101 . ( 2 ) . ذكر الإشكال وأجاب عنه الآمدي في الإحكام : 4 / 102 .