العلامة الحلي

343

نهاية الوصول الى علم الأصول

فإن اقتصر على المعارضة في أصل واحد فهل يجب على المستدل إبداء العذر عنه ؟ قال بعضهم بوجوبه ، لأنّه التزم صحّة القياس على الجميع . ومنهم من لم يوجب ذلك ، لأنّ مقصوده إنّما هو إثبات الحكم ، وهو لا يختل بتعذّر القياس على بعض الأصول دون البعض . والجواب عن سؤال المعارضة في الأصل بوجوه « 1 » : الأوّل : منع وجود الوصف المعارض به في الأصل . الثاني : المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلّة من جانب المستدلّ المناسبة أو الشبه دون السبر والتقسيم . الثالث : أن يبيّن كونه ملغى في جنس الأحكام كالطول والقصر ونحوه . الرابع : أن يبيّن أنّه ملغى في جنس الحكم المعلّل ، وإن كان مناسبا كالذكورة في باب العتق . الخامس : أن يبيّن أنّه عدم معارض في الفرع ، مثل قياس المكره على المختار بجامع القتل ، فيعترض بالطواعية « 2 » ، فيجيب بأنّ عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم ، وذلك طرد .

--> ( 1 ) . ذكرها الآمدي في الإحكام : 4 / 99 - 100 . ( 2 ) . في « أ » : بتوابعه .