العلامة الحلي

321

نهاية الوصول الى علم الأصول

ب . منع الظهور ، أي كون النص ظاهرا في مقصود السائل . ج . التأويل . د . القول بالموجب ، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ومن جملته حذف صغرى غير مشهورة . ه . المعارضة بنص آخر مثله ليسلم القياس الأوّل . و . أن يبيّن أنّ القياس من قبيل ما يجب ترجيحه على النصّ المعارض له ببعض وجوه الترجيحات . مثاله : قول بعض الشافعية في مسألة تارك التسمية : « ذبح من أهله في محلّه » فيحل كناسي التسمية ، فيعترض بقوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 1 » . فيقول المستدلّ : إنّه مأوّل بذبح الكفّار بدليل جري ذكر اللّه على قلب المؤمن وإن لم يسمّ ، أو بترجيح الفرع وهو المتذكّر على الأصل وهو الناسي ، لأنّ المتذكّر أقرب إلى مقصود الذكر من الناسي ، وذبح الناسي مخصوص بالاتّفاق فذبح المتذكّر أولى . ومثال الجواب القول بالموجب : انّ اعتراض المعترض إنّما ممنوع بأن يقول : هذا ذبح لم يذكر اسم اللّه عليه ، وما لم يذكر اسم اللّه عليه لا يحل للآية ، فلو لم يذكر المعترض الصغرى سلّم المستدلّ الآية ونازع في حصول المقصود ؛ فإن أبدى المعترض فارقا بين الأصل والفرع كان ذلك سؤالا آخر ، وهو من قبيل المعارضة في الأصل والفرع لا من فساد الاعتبار .

--> ( 1 ) . الأنعام : 121 .