العلامة الحلي

238

نهاية الوصول الى علم الأصول

والسلبية في طلاق المكره لم يرض به ، فلا يقع . والحقيقية مع الإضافية بيع صادر من أهله في محلّه . والحقيقية مع السلبية قتل بغير حق . والحقيقية والإضافية والسلبية قتل عمد عدوان . والوصف الشرعي كقولنا في المشاع يجوز بيعه فيجوز رهنه . والعرفي كقولنا في بيع الغائب مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف . والاسم كقولنا في النبيذ يسمّى خمرا فيحرم ، كالمعتصر من العنب . وأمّا التعليل بالجزء فإن كانت العلّة قاصرة ، فالجزء هو الفصل المميّز ، إذ لو كان بالمشترك لكانت القاصرة متعدية . وإن كانت متعدية فالجزء هو المشترك وإلّا كانت قاصرة . واعلم أنّ العلّة إذا كانت خارجة عن الماهية فإمّا أن تكون وصفا لازما ، كالطعم في البر ، أو لا فتكون متجددا . فإمّا أن يكون التجدّد ضروريا بحسب العادة ، كانقلاب العصير خمرا ، أو بالعكس ؛ أو لا يكون ، فإمّا أن يتعلّق باختيار أهل العرف مثل كون البر مكيلا ، أو باختيار الشخص الواحد كالردة والقتل . وأيضا الوصف الّذي جعل علّة إمّا أن يعلم وجوده بالضرورة كالإسكار بالخمر ، أو بالنظر ؛ فإمّا أن يعلم كونه من الدين ضرورة مثل كون