العلامة الحلي

197

نهاية الوصول الى علم الأصول

وكقولنا : البيع علّة الملك . وقد جرى ، فليثبت الملك في زمن الخيار . فقيل : يبطل ببيع المستولدة ، والموقوف ، والمرهون . لهذا لا يلتفت المجتهد إليه ، لأنّ نظره في تحقيق العلّة دون شرطها ومحلّها ، فهو مائل عن صوب نظره . الثالث : هل يجوز أن يقال في مثل مسألة المصراة أنّ العلّة ، وهي تماثل الأجزاء موجودة ، لكن اندفع إيجاب المثل إلى إيجاب الصاع بمانع البصريّة كما قلتم في مسألة المغرور بحرية الجارية « 1 » ؟ قلنا : لا يجوز ، لأنّ التماثل ليس علّة لذاته ، بل بجعل الشرع إيّاه علامة على الحكم ، فحيث لم يثبت الحكم ، لم يجعله علامة ، فلم يكن علّة ؛ كما لا نقول : الشدة الموجودة قبل تحريم الخمر كانت علة ، لكن لم يرتّب الشارع عليها الحكم ، وإنّما صارت علّة حيث جعلها الشارع علّة ، وما جعلها علّة إلّا بعد نسخ إباحة الشرب . فكذلك التماثل ليس علّة في مسألة المصراة بخلاف مسألة المغرور ، فإنّ الحكم فيه ثابت تقديرا ، وكأنّه ثبت ثمّ اندفع ، فهو في حكم المنقطع لا الممتنع . ولو نصب شبكة ثم مات فحصل فيها صيد ، كان في حكم مال الميت تقضى منه ديونه ، ويستحقّه ورثته ؛ لأن نصب الشبكة سبب ملك الناصب ، لكن الموت حالة حصول الصيد دفع الملك فتلقّاه الوارث ، وهو في حكم الثابت للميت والمنتقل إلى الوارث .

--> ( 1 ) . في المستصفى : 2 / 360 : « الولد » .