العلامة الحلي

195

نهاية الوصول الى علم الأصول

الجميع ، وهذه المسألة ، واردة قطعنا بصحّتها ، والنقض لا يقدح في مثل هذه العلّة . وقيل : إنّه يقدح ، وهل يجب الاحتراز عنه في اللفظ ؟ منهم من أوجبه ، ومنهم من منعه . وإلى ما لا يرد مورد الاستثناء فإن ورد على المنصوصة لم يتصور إلّا بأن ينعطف قيد على العلّة ، ويظهر أنّ المذكور ليس تمام العلّة . وإن ورد على المستنبط لا في معرض الاستثناء ، وانقدح جواب من محل النقض من طريق الإخالة إن كانت العلّة مخيلة ، أو من طريق الشبه إن كانت شبها ، فهذا يبيّن أنّ المذكور لم يكن تمام العلّة ، وانعطف قيد على العلّة من مسألة النقض ، يندفع به النقض . أمّا إذا كانت العلّة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب ، وأمكن أن يكون النقض دليلا على فساد العلّة ، وأمكن أن يكون معرفا اختصاص العلّة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية وتفصيلها عن غير مجراها ، فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمناظر . وهل يعتقد المجتهد في هذه العلّة : الانتقاض والفساد ، أم التخصيص ؟ الأقوى أنّه في محل الاجتهاد ، ويتبع كلّ مجتهد ما غلب على ظنّه . كقولنا : صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النيّة ، لأنّ النية لا تنعطف على ما مضى ، وصوم جميع النهار واحد ، وأنّه لا يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع فإنّه لا يصحّ إلّا بنية ولا يتجزأ على المذهب الحق ، فيحتمل أن ينقدح عند