العلامة الحلي
165
نهاية الوصول الى علم الأصول
تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في إثبات علّة الحكم الّذي دلّ عليه النصّ أو الإجماع دون علّته . كالاجتهاد في كون الشدة علّة لتحريم الخمر حتى يقاس عليه ، وهذا دون النوعين السابقين ، ولذلك أنكره الشيعة والظاهرية وبعض معتزلة بغداد . « 1 »
--> ( 1 ) . راجع الإحكام : 3 / 335 - 336 .