العلامة الحلي

101

نهاية الوصول الى علم الأصول

النوع الرابع : « 1 » الوصف المناسب إمّا أن يعلم أنّ الشارع اعتبره ، أو يعلم أنّه ألغاه ، أو لا يعلم واحد منهما . فالأوّل إمّا أن يكون اعتباره بنص ، أو إجماع ، أو ترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص أو إجماع . فإن كان معتبرا بنص أو إجماع يسمّى المؤثر . وإن كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه في صورة فأقسامه العقلية تسعة . لأنّه إمّا أن يكون معتبرا بخصوص وصفه ، أو بعموم وصفه ، أو بخصوصه وعمومه . فإن كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه فإمّا أن يكون معتبرا في عين الحكم المعلل ، أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه . وإن كان معتبرا بعموم وصفه فإمّا أن يكون معتبرا في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه . وأما إنّ لم يكن الوصف معتبرا فإمّا أن يظهر مع ذلك إلغاؤه ، أو لا يظهر ذلك . غير أنّ الواقع منها في الشرع لا يزيد على أربعة .

--> ( 1 ) . ذكره الرازي في المحصول : 2 / 323 ؛ والآمدي في الإحكام : 3 / 311 .