العلامة الحلي

10

نهاية الوصول الى علم الأصول

3 . إثبات حكم مثل المقيس عليه للمقيس . وهو خيرة السيّد المرتضى في « الذريعة » « 1 » والشيخ الطوسي في « العدّة » . « 2 » 4 . إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما . وهو خيرة أبي الحسين البصري في « المعتمد » . « 3 » 5 . إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم . وهو خيرة الغزالي في « شفاء الغليل » . « 4 » وأوضح التعاريف هو أن يقال : استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ من حكم واقعة ورد فيها نصّ ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه . وعامّة التعاريف تشير إلى حقيقة واحدة ، ولا جدوى في النقض والإبرام وانّها غير جامعة ولا مانعة . 3 . اصطلاح آخر في القياس وهناك اصطلاح آخر للقياس صار مهجورا بين الأصوليّين ، وهو : التماس العلل لغاية تصحيح النصوص وعرضها عليها ، والقياس بهذا المعنى كان رائجا في عصر الإمام الصادق عليه السّلام . وقد استعمل هذا المصطلح في رواية أبان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع امرأة كم فيها ؟ قال : « عشرة من الإبل » ، قلت : قطع اثنين ؟ قال : « عشرون » . قلت : قطع ثلاثا ؟ قال :

--> ( 1 ) . الذريعة : 2 / 669 . ( 2 ) . العدة : 2 / 647 . ( 3 ) . المعتمد : 2 / 446 . ( 4 ) . شفاء الغليل : 18 .