العلامة الحلي
603
نهاية الوصول الى علم الأصول
حمر ، قال : « فهل فيها أسود » قال : نعم ، قال : « فأنى ذلك ؟ » ، قال : لعل عرقا نزعه ، قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « وهذا لعلّ عرقا نزعه » . « 1 » والاعتراض : ليس في ذلك قياس ، بل هو تنبيه على أمارة عقلية في حكم عقلي . « 2 » البحث الرابع : في القياس المنصوص على علّته اختلف الناس في النصّ على علّة الحكم هل هو تعبّد بالقياس بها أم لا بدّ من تعبّد زائد ؟ فقال أبو الحسين : قال الجعفران وبعض أهل الظاهر : ليس النصّ على العلّة تعبّدا بالقياس بها . وقال أبو إسحاق النظّام والفقهاء وبعض الظاهرية : إنّ النصّ عليها يكفي في التعبّد بالقياس بها . وقال أبو هاشم : يجب القياس بها ، ولم يذكر ورود التعبّد بالقياس . وقال أبو عبد اللّه البصري : إن كانت العلّة المنصوصة علّة في التحريم ، كان النص عليها تعبّدا بالقياس بها ؛ وإن كانت علّة في إيجاب الفعل أو كونه ندبا ، لم يكن النص عليها تعبّدا بالقياس بها . « 3 »
--> ( 1 ) . سنن ابن ماجة : 1 / 645 برقم 2002 ؛ سنن الترمذي : 3 / 298 برقم 2211 ؛ بحار الأنوار : 62 / 82 . ( 2 ) . المعتمد في أصول الفقه : 2 / 226 . ( 3 ) . المعتمد في أصول الفقه : 2 / 235 .