العلامة الحلي
557
نهاية الوصول الى علم الأصول
وفيه نظر ، لأنّ التعميم لا يقتضي بطلانه . سلّمنا ، لكن نمنع التعميم ، فإنّ من السمعيات ما هو معلوم على ما تقدّم . وعن الثامن : انّه لما كان أمرا بجميع الأقيسة كان متناولا لجميع الأوقات . فيه نظر ، للمنع من تعميمه على ما تقدّم ، فإنّ اعتبروا مثل اقتلوا ، ولمّا لم يكن الثاني مقتضيا لكلّ قتل ، وإلّا لقتل كل إنسان كذا الأوّل . سلّمنا ، لكن نمنع تعميم الأزمنة . وعن التاسع : بالإجماع على عدم الفرق بيننا وبين من شافهه في ذلك . * * * الثاني « 1 » : قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ « 2 » . وظاهر الردّ يفيد القياس ، لأنّه لو أراد بالردّ إلى اللّه الاستدلال بظاهر كتاب اللّه لزم التكرير ، لأنّه مستفاد من قوله : أَطِيعُوا اللَّهَ فإنّه أمر بامتثال خطاب اللّه كلّه . والاعتراض من وجوه :
--> ( 1 ) . ذكر الآمدي هذا الوجه مع الاعتراضات في الإحكام : 4 / 28 - 30 . ( 2 ) . النساء : 59 .