العلامة الحلي

552

نهاية الوصول الى علم الأصول

في الاتّعاظ ، ففي إيجاب الاتّعاظ يحصل إيجاب مسمّى الاعتبار من غير حاجة إلى إيجاب سائر أنواعه . الرابع : سلّمنا إيجاب نوع آخر غير الاتّعاظ ، فهنا أنواع من القياس نحو : توجيبا كالمنصوص على علّته . وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف . والأقيسة العقلية . والأقيسة في أمور الدنيا . وتشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلّا من النص . والاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال . فظهر انّا أثبتنا الاعتبار في صور متعددة ، فلا يبقى له دلالة على إيجاب القياس الشرعي ، لأنّ الآتي بفرد من أفراد ما يسمّى اعتبارا يكون خارجا عن عهدة الأمر . الخامس : سلّمنا اقتضاء اللفظ العموم ، لكنّه محال هنا ، لأنّ حمله عليه يفضي إلى التناقض ، فإنّ التسوية بين الأصل والفرع في الحكم نوع من الاعتبار والتسوية بينهما في أنّه لا يستفاد حكم الفرع إلّا من النص كما أنّه في الأصل كذلك . [ ولأنّه ] نوع آخر من الاعتبار ، والأمر بأحد هذين الاعتبارين ينافي الأمر بالآخر ، فلو حمل على العموم اقتضى الأمر بالمتنافيين معا ، وهو