العلامة الحلي

527

نهاية الوصول الى علم الأصول

النصوص ؛ والاتّفاق واقع على احتياج المستنبطة إلى دليل ، والمحتاج إلى الدليل لا يكون دليلا كما في الأحكام . الثاني والعشرون : لو غلب على الظن تحريم ربا الفضل في البر ، لكونه مطعوم جنس أو مكيل جنس أو قوتا أو مالا وجب رعاية المصلحة في ذلك ، ولا مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته . الثالث والعشرون : لو صحّ معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبيا بالقياس لصحّ معرفة الأمور الغيبية بالقياس ، والتالي باطل . الرابع والعشرون : القياس من فعلنا ، فلا يجوز أن يتوصّل به إلى معرفة المصالح . الخامس والعشرون : لا بدّ في القياس من علّة مستنبطة من حكم الأصل ، والحكم في الأصل ، جاز أن لا يكون معللا . وبتقدير التعليل جاز أن تكون العلّة غير ما استنبطه . وبتقدير ثبوته بما استنبطه احتمل أن لا يكون متحقّقا في الفرع إذا كان وجوده فيه ظنّيا ، وما هذا حكمه لا يصلح دليلا . السادس والعشرون : التعبّد بالقياس يستلزم تقابل الأدلة وتعاندها ، وأن يكون اللّه تعالى موجبا للشيء ومحرّما له ، والتالي باطل فكذا المقدّم . بيان الشرطية : أنّ الفرع إذا تردّد بين أصلين حكم أحدهما الحل والآخر الحرمة ، فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع لكلّ منهما لزم الحكم بالحل والحرمة في شيء واحد ، وهو محال .