العلامة الحلي

23

نهاية الوصول الى علم الأصول

[ تتمة المقصد الثامن : في النسخ ] الفصل الثالث : في المنسوخ وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : في النسخ قبل الفعل نسخ الشيء قبل فعله ضربان : الأوّل : نسخه بعد انقضاء وقته ، ولا خلاف في جوازه ، لأنّ مثل الفعل يجوز أن يصير مفسدة في المستقبل ، ومصلحة في الحال ، فيأمر بفعله في الحال ، ثمّ ينهى عنه في المستقبل . ولا فرق بين المطيع والعاصي في حسن توجّه الأمر والنهي معا إليهما ، فإنّه قد يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه ، كما يحسن أن يأمر من يطيعه . وإذا كان لو أمره فأطاع ، لجاز النسخ إجماعا ، فكذا إذا أمره فعصى ، لأنّ بالطّاعة والمعصية لا يتغيّر حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل .