العلامة الحلي
224
نهاية الوصول الى علم الأصول
وقيل : ينعقد دونه كما قلناه لفسقه ولا يعذر الفاسق بجهله كالكافر لا يعذر بجهله . وقيل : الإجماع لا ينعقد عليه ، بل على غيره فيجوز له مخالفة إجماع من عداه ولا يجوز ذلك لغيره ، وإن كفر ببدعته لم يعتبر قوله في الإجماع بالإجماع لعدم دخوله في مسمّى الأمّة المشهود لهم بالعصمة . وفيه نظر ، لأنّ الأمّة إمّا من شهد بالرسالة ، أو من بعث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إليه على اختلاف التفسير وهو منهم ، والشهادة بالعصمة للجميع لا لكلّ واحد عندهم وعلى تقدير انعقاد الإجماع بدونه لا اعتبار بجهله بكفره ؛ فلو خالف في مسألة فروعية وبقي مصرا على المخالفة حتى تاب عن بدعته ، فلا أثر لمخالفته لانعقاد إجماع جميع الأمّة قبل إسلامه ، كما لو أسلم ثمّ خالف ان شرط في الإجماع انقراض عصر المجمعين ؛ ولو ترك بعض الفقهاء العمل بالإجماع بخلاف هذا المبتدع المكفر ، فهو معذور وإن لم يعلم ببدعته ولا يؤاخذ بالمخالفة ، كعمل الحاكم بشهادة الزور مع جهله . وإن علم بدعته وخالف الإجماع بجهله انّ تلك البدعة مكفّرة لم يعذر ، لتقصيره عن البحث والسؤال من علماء الأصول العارفين بأدلّة الإيمان والتكفير حتى يحصل له العلم بذلك بدليله لا بالتقليد إن كان من أهل الاجتهاد ، وإلّا قلّدهم إن سوّغناه في الأصول . واعلم أنّه لا يجوز لنا التمسّك على كفرهم في تلك المسائل بإجماعنا ، لأنّه إنّما يثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم في تلك المسائل ، فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا وحدنا دار . أمّا قول العصاة من أهل