العلامة الحلي
499
نهاية الوصول الى علم الأصول
في كون الفعل مصلحة ، مع ما عليه الفعل من الوجه ، وهذا لا معنى له ، فإنّ العبد عالم بما يفعله ، فيجب أن يقصد ويريد ما يفعله . وما لا بدّ منه في الفعل ، لا معنى لاشتراطه في المصلحة ، وإلّا لجاز أن يجعل اختيار كلّ واجب ، شرطا في كونه واجبا ، ولزم الدور ، وخرج الجميع عن الوجوب لو لم يخيّر . لا يقال : جاز أن يكون ما عدا تلك الكفّارة مباحا ، ويسقط به الفرض ، كما أنّ الفرض قد يسقط بالقبيح . لأنّا نقول : الإجماع على أنّه لو كفّر بغيرها لكفّر بالواجب . ولأنّ القبيح إنّما يسقط به الفرض ، إذا سدّ مسدّه في وجه المصلحة ، وإنّما قبح ولم يدخل تحت التكليف ، لما فيه من وجه القبح . ولأنّه إذا فعله المكلّف ، صار لو فعل ذلك الواجب لم يكن على صفة المصلحة ، فيسقط وجوبه لهذا . أمّا المباح ، فلو سقط به الواجب ، لكان إمّا أن يسقط به ، لأنّه ساواه في وجه الوجوب ، فيلزم كونه واجبا ، لانتفاء وجه القبح المانع من وجوبه عنه ، أو لأنّه يصير الواجب معه غير مصلحة ، وذلك يجعله مفسدة ، لأنّ عنده يبطل لطف ، المكلّف ، ويصير فاعلا للقبيح ، ولولاه لكان له لطف يصرفه عن ذلك القبيح . وأمّا أنّ اللّه تعالى تعبّد بأشياء على البدل ، فظاهر من خصال الكفّارات . وأمّا كيفيّة التعبّد ، فاعلم أنّ الأشياء الواجبة الّتي لا تجب جمعا ، قد