العلامة الحلي
484
نهاية الوصول الى علم الأصول
يحذف الاستعلاء يقول : الأمر طلب الفعل من الغير ، ولا مغايرة بين الشخص ونفسه ، فلا أمر . الثالثة : هل يحسن ذلك أم لا ؟ الحقّ العدم ، فإنّ فائدة الأمر إعلام الغير طلبه ، ولا فائدة في إعلام الشخص نفسه ما في قلبه ، بل لا يتحقّق ذلك . الرابعة : إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر ، فإن نقل كلام ذلك الغير دخل ، كقوله : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ « 1 » لأنّه خطاب مع المكلّفين . وإن نقل أمر غيره بكلام نفسه دخل أيضا إن يتناوله ، مثل : « إنّ اللّه تعالى يأمرنا بكذا » ، وإن لم يتناوله ، لم يدخل ، مثل : « إنّ اللّه يأمركم » . « 2 » المبحث الحادي عشر : في الأمرين المتعاقبين إذا ورد أمر عقيب آخر ، فإمّا أن يكون مختلفين أو لا ، فإن كان الأوّل تغاير مقتضاهما إجماعا ، وإن صحّ اجتماعهما وجب على المأمور فعلهما إمّا مجتمعين أو مفترقين « 3 » إلّا أن يدلّ دليل منفصل على إيجاب أحدهما ، كقوله : « صم » « صلّ » . وإن امتنع الجمع ، إمّا عقلا ، كالصّلاة في مكانين ، أو سمعا ، كالصّلاة
--> ( 1 ) . النساء : 11 . ( 2 ) . المعتمد : 1 / 136 - 138 ، نقله المصنّف بتلخيص . ( 3 ) . في « ب » و « ج » : أو متفرقين .