العلامة الحلي
275
نهاية الوصول الى علم الأصول
السابع : تسمية الإمكان بالوجود ، كما يقال في الخمر في الدّن : إنّها مسكرة . الثامن : إطلاق المشتقّ بعد زوال المشتقّ منه ، كضارب لمن فرغ منه ، باعتبار أنّه كان عليه ، والمعتق عبدا . التاسع : تسميته بما يؤول إليه كالشارب بالسكران . العاشر : المجاورة ، كالرواية المنقولة من الجمل إلى الظرف . الحادي عشر : المجاز بسبب ترك أهل العرف استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ، كالدابة في الحمار . لا يقال : كون لفظ الدابّة مجازا ، إن كان باعتبار صيرورته مستعملا في الفرس وحده ، فهو من باب إطلاق اسم العامّ على الخاصّ ، وإن كان باعتبار المنع من استعماله في غيره ، وهو باطل ، لأنّ المجازيّة كيفيّة تعرض للّفظ من جهة دلالته على معناه ، لا من جهة عدم دلالته على الغير . لأنّا نقول : استعمال الدّابّة في الكلب والحمار مجاز بالنسبة إلى الوضع العرفيّ ، للعلاقة بينه وبين موضوعه ، وحقيقة لغويّة ، إلّا أنّ المجاز من باب المشابهة ، فيدخل فيما تقدّم . الثاني عشر : المجاز باعتبار الزيادة والنقصان . الثالث عشر : تسمية المتعلّق باسم المتعلّق ، كتسمية المعلوم علما ، والمقدور قدرة .