الفيض الكاشاني
52
نقد الأصول الفقهية
- عليه السّلام - : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » وقال « 1 » : « ما أعاد الصلاة ففيه يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها » . نعم القول بالاستحباب متوجّه كما يشعر به قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ « 2 » ، وقال : اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ « 3 » ، وقال : وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ « 4 » ، وقال : وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ « 5 » ، وقال النبىّ - صلّى اللّه عليه وآله - : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 6 » ، وقال : « إنّما الاعمال بالنّيات » « 7 » ، ، وقال : « من اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » ، وقال للمتيمّم : « لمّا أعاد الصلاة لوجود الماء في الوقت لك الأجر مرّتين وللّذى لم يعد أصبت السنّة » « 8 » ، وقال العبد الصالح - عليه السّلام - في مكاتبة عبد اللّه بن وضّاح حين سأله عن المغرب : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ الحائطة لدينك » « 9 » .
--> ( 1 ) - الوسائل 5 : 344 ( 2 ) - التغابن : 16 ( 3 ) - آل عمران : 102 ( 4 ) - الحج : 78 ( 5 ) - المؤمنون : 60 ( 6 ) - الوسائل : 18 : 122 وأيضا 18 : 127 ( 7 ) - الوسائل 1 : 34 و 35 ( 8 ) - لم نجد هذه الرواية ولكن قريب منها : « ثمّ توضّأ مرّتين مرّتين فقال ( ص ) : هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرّتين » ( مستدرك الوسائل 1 : 328 ) ( 9 ) - الوسائل 18 : 122