سيد ابراهيم الموسوي القزويني

45

نتائج الأفكار

التكرارين هو التقييدي للاشتغال والبراءة أو بين المرة اللا بشرط أو الماهية وبين المرة التعددية هو المرة اللا بشرط لأصل البراءة أو بين المرة التقييدية واللّابشرط أو بينها وبين الماهية اللا بشرط هو المرة التقييدية لأصل الشغل وهكذا فقس سائر صور الدّوران واستخرج والأصل اللفظي الفقاهتي هو الوقف والاجتهادي هو الوضع للماهيّة لأصالة عدم الوضع لغيرها إلّا ان يمنع جريان هذا الأصل أو اعتباره ثم الأظهر كونه للماهية للتبادر وطريقة العرف ولو تمسك القائل بالاشتراك بان حسن الاستفهام دليل الاحتمال والاحتمال دليل الاجمال والإجمال دليل الاشتراك لدفعناه بمنع المقدمة الأولى ان أراد الاحتمال المساوى ومنع الثانية ان أراد مطلق الاحتمال مع منع الثالثة مط وليس لسائر الأقوال ما يعتمد عليه [ أصل في الفور والتراخي : ] هل الامر المجرد للفور أو مشترك بينه وبين جواز التراخي أو للماهية أم لا بد من الوقف أقوال اعلم أن المضيق بالمعنى الأخص ما كان الواجب فيه مضيقا من جهة الرخصة والاجزاء ومحدودا بوقت معين وبالمعنى الأعم ما ضاق من جهة الرخصة والموسّع بالمعنى الأخص ما وسع من الجهتين المذكورتين وبالمعنى الأعم ما وسع من جهة الاجزاء والفور بالمعنى الأخص ان يكون الشيء