سيد ابراهيم الموسوي القزويني
24
نتائج الأفكار
وتظهر الفائدة في جواز التمسّك بالاطلاقات وعدمه والحق الأخير لقاعدة الاستعمال وصحة التقسيم والتقييد وتبادر الأول اطلاقى وعلى المختار تكون الأركان الشرعية أركان المطلوب لا الصّدق ثم ثمرة أصل المسألة تظهر فيما إذا شك في وجوب شيء وعدمه في العبادة أو علمنا بوجوبه فيها وشككنا ان وجوبه تعبدي أم شرط أم جزء أو علمنا الوجوب الاستقلالى وشككنا انه واجب توصلى أيضا أم لا أو علمنا بالجزئية وشككنا في الركنية [ أصل في علائم الوضع : ] يعرف الوضع بتنصيص الواضع قطعا أو ظنا كما يتفق في الأعلام والعرفيات الخاصة وبتنصيص أهل اللسان قطعا أو ظنا وبالترديد بالقرائن من الواضع أو أهل اللسان ولو واحد منهم قطعا أو ظنا وبالاخبار عن وضع الواضع قطعيا أم ظنيا وبنقل نقلة متون اللغة من موادها وهيئاتها كالنحو فان قولهم حجة إذا أفاد الظن باجماع المسلمين والقوم وطريقة أهل العرف وتقرير المعصومين وترغيبهم أصحابهم على الضبط والبرهان العقلي الحاكم بحجية الظن في اللغات إذا استلزم الظن بالفرع واقعا ويتم في غيره بالاجماع المركب بل الأخير يجرى في مثل الشهرة والصحيح المشتمل على لفظ مظنون الوضع وبيانه موكول إلى بحث حجية الظن وقول غير أهل الخبرة كالفقيه وكذا الواحد المفيد