سيد ابراهيم الموسوي القزويني
5
نتائج الأفكار
الموضوعات خارجة أو المسائل فكسابقه أو النسب الجزئية لم يخرج الموضوعات الشرعية أو التصديقات ليكون الفقه تصديقا بالتصديقات ففيه انه ان أريد من التصديقات المفسرة للاحكام تصديقات نفس الفقيه فتصديق الفقيه بتصديقاته المأخوذة من الشّرع لا يسمى فقها بل الفقه نفس التصديقات المأخوذة والا لم يكن الفقيه العالم بالأحكام الشرعية الغير المتفطن لعلمه فقيها ويلزم أيضا فساد قيد عن أدلتها لأنه ظاهر في الرجوع إلى العلم والحال ان الحاصل من الادلّة علم الفقيه لا علمه بعلمه وفساد قيد الشرعية لان تصديقات الفقيه ليست من شانها ان تؤخذ من الشارع أو تصديقات الشارع فتصديق الفقيه بتصديقات الشارع لا يسمى فقها بل الفقه تصديقه بمصدقاته ويلزم فساد قيد عن أدلتها لأنه ان تعلق بالعلم كما هو الظاهر فالعلم بعلم الشارع ليس حاصلا من الأدلة بل العلم بالمعلومات حاصل منها أو بالاحكام لزم ان يكون علم الشارع مأخوذا من الأدلة وفساد قيد الشرعية إذ ليس من شان الشارع بيان تصديقاته بل مصدّقاته أو الأحكام التكليفية استدرك قيد الشرعية وخرج الأحكام الوضعية مع أنها من الفقه على قول ولا يمكن تأويلها في بعض المقامات بالتكليفية فان النسبة عموم من وجه إلّا ان يراد الأول