الشيخ السبحاني

59

الموجز في أصول الفقه

الأوّل : ما اختاره العلّامة في « التهذيب » من الدلالة على بقاء الجواز . الثاني : عدم الدلالة على الجواز ، بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الأمر . وهو خيرة صاحب المعالم . استدل للقول الأوّل بأنّ المنسوخ لما دلّ على الوجوب ، أعني قوله : فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً فقد دلّ على أمور ثلاثة : 1 . كون تقديم الصدقة جائزا . 2 . كونه أمرا راجحا . 3 . كونه أمرا لازما . والقدر المتيقّن من دليل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام ، وأمّا ما عداه كالجواز وكالرجحان فيؤخذ من دليل المنسوخ ، نظيره ما إذا دلّ دليل على وجوب شيء ودلّ دليل آخر على عدم وجوبه ، كما إذا ورد أكرم زيدا وورد أيضا لا بأس بترك إكرامه فيحكم بأظهرية الدليل الثاني على الأوّل على بقاء الجواز والرجحان . يلاحظ عليه : أنّه ليس للأمر إلّا ظهور واحد وهو البعث نحو المأمور به ، وأمّا الوجوب فإنّما يستفاد من أمر آخر ، وهو كون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعة والالتزام بالعمل عند العقلاء ، فإذا دلّ الناسخ على أنّ المولى رفع اليد عن بعثه ، فقد دلّ على رفع اليد عن مدلول المنسوخ فلا معنى للالتزام ببقاء الجواز أو الرجحان إذ ليس له إلّا ظهور واحد ، وهو البعث نحو المطلوب لا ظهورات متعدّدة حتى يترك المنسوخ ( اللزوم ) ويؤخذ بالباقي ( الجواز والرجحان ) . وبعبارة أخرى : الجواز والرجحان من لوازم البعث إلى الفعل ، فإذا نسخ الملزوم فلا وجه لبقاء اللازم .