الشيخ السبحاني

46

الموجز في أصول الفقه

المقدّمة الخارجية : وهي كلّ ما يتوقف عليه الشيء وله وجود مستقل خارج عن وجود الشيء ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة . الثاني : تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية المقدّمة العقلية : ما يكون توقّف ذي المقدّمة عليه عقلا ، كتوقف الحج على قطع المسافة . المقدّمة الشرعية : ما يكون توقّف ذي المقدّمة عليه شرعا ، كتوقّف الصلاة على الطهارة . المقدّمة العادية : ما يكون توقّف ذي المقدّمة عليه عادة ، كتوقّف الصعود إلى السطح على نصب السلّم . الثالث : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم الملاك في هذا التقسيم غير الملاك في التقسيمين الماضيين ، فانّ الملاك في التقسيم الأوّل هو تقسيم المقدّمة بلحاظ نفسها وفي الثاني تقسيمها بلحاظ حاكمها وهو إمّا العقل أو الشرع أو العادة وفي التقسيم الثالث تقسيمها باعتبار ذيها وإليك البيان . مقدّمة الوجود : هي ما يتوقف وجود ذي المقدمة عليها كتوقف المسبب على سببه . مقدّمة الصحّة : هي ما تتوقف صحّة ذي المقدّمة عليها كتوقف صحّة العقد الفضولي على إجازة المالك . مقدّمة الوجوب : هي ما يتوقف وجوب ذي المقدمة عليها كتوقف وجوب الحجّ على الاستطاعة .