الشيخ السبحاني
39
الموجز في أصول الفقه
نعم إذا قامت القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث . المبحث الخامس : المرّة والتكرار إذا دلّ الدليل على أنّ المولى يطلب الفعل مرّة واحدة كقوله سبحانه : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ( آل عمران / 97 ) ، أو دلّ الدليل على لزوم التكرار كقوله سبحانه : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ( البقرة / 185 ) فيتبع مدلوله . وأمّا إذا لم يتبيّن واحد من الأمرين ، فهل تدلّ على المرّة أو على التكرار أو لا تدلّ على واحد منهما ؟ الحقّ هو الثالث ، لأنّ الدليل إمّا هو هيئة الأمر أو مادته ، فالهيئة وضعت لنفس البعث ، والمادّة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على المرّة والتكرار واستفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل . المبحث السادس : الفور والتراخي اختلف الأصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال : 1 . انّها تدلّ على الفور . 2 . انّها تدلّ على التراخي . 3 . انّها لا تدلّ على واحد منهما . والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم في المرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعت للبعث ، والمادة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على واحد منهما .