الشيخ السبحاني
30
الموجز في أصول الفقه
تطبيق 1 . قال رجل لعليّ بن الحسين عليهما السّلام : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : « تتّقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة » . « 1 » فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدأ يختص الحكم بما إذا كانت مثمرة فعلا ، بخلاف القول بأعم من المتلبس وغيره فيشمل الشجرة المثمرة ولو بالقوة كما إذا فقدت قوّة الإثمار لأجل طول عمرها . 2 . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق » . « 2 » فلو قلنا بأنّ المشتق حقيقة في المنقضي أيضا ، فيجوز للزوج المطلّق تغسيلها عند فقد المماثل وإلّا فلا . إذا وقفت على تلك الأمور ، فاعلم أنّ كتابنا هذا مرتّب على مقاصد ، وكلّ مقصد يتضمن فصولا :
--> ( 1 ) . الوسائل : 1 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 2 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 8 .