الشيخ السبحاني

202

الموجز في أصول الفقه

المقام الثاني : الشبهة الوجوبية إنّ الشبهة الوجوبية في المكلّف به تنقسم إلى قسمين ، تارة يكون الشك مردّدا بين المتباينين كتردّد الأمر بين وجوب الظهر أو الجمعة ، وأخرى بين الأقل والأكثر كتردّد الواجب بين الصلاة مع السورة أو بدونها ، وبذلك يقع الكلام في موضعين . الموضع الأوّل : الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين إذا دار الواجب بين أمرين متباينين ، فمنشأ الشك إمّا فقدان النص أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، أو الشبهة الموضوعية ، فهناك مسائل أربع : وإليك البحث فيها بوجه موجز : 1 . إذا تردّد الواجب بغيره لأجل فقدان النصّ ، كتردّده بين الظهر والجمعة . 2 . إذا تردّد الواجب بغيره لأجل إجمال النص بأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر مجمل ، كقوله تعالى : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ( البقرة / 238 ) حيث إنّ الصلاة الوسطى مردّدة بين عدّة منها . 3 . إذا تردّد الواجب بغيره لأجل تعارض النصّين وتكافؤهما ، كما إذا دار الأمر بين القصر والإتمام . 4 . إذا تردّد الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ، كما في صورة اشتباه الفائتة بين العصر والمغرب . إنّ الخلاف في هذه المسائل كالخلاف في الشبهة التحريمية ، والمختار هو المختار طابق النعل بالنعل ، فيجب الاحتياط في الأولى والثانية والرابعة ، وأمّا الثالثة ، فالمشهور فيها التخيير ، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض .