الشيخ السبحاني

196

الموجز في أصول الفقه

أفراد في طول الزمان ، كما إذا تردّد ( إكرام زيد في كلّ جمعة إلى شهر ) بين الوجوب والحرمة ، فيقع الكلام في أنّ التخيير العملي هل هو حكم استمراري ، فله أن يختار في الجمعة الثانية غير ما اختاره في الجمعة الأولى ، وإن استلزم ذلك ، المخالفة القطعية ، أو لا ، بل التخيير ابتدائي فلا يجوز له أن يكرمه في الجمعة الأولى دون الثانية ؟ الظاهر عدم كونه استمراريّا ، لأنّه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي وحرمة المخالفة بين كون الواقعة دفعية أو تدريجية ، فكما تحرم المخالفة العملية الدفعية كذلك تحرم التدريجية أيضا ، فإنّه يعلم بأنّه لو أكرم زيدا في الجمعة الأولى وترك إكرامه في الجمعة الثانية ، فقد ارتكب مبغوضا للشارع . فالمانع هو تنجيز العلم الإجمالي مطلقا في الدفعيات والتدريجيات ، وعدم الفرق بينهما لحكم العقل بلزوم إطاعة المولى وحرمة المخالفة حسب الإمكان والاستطاعة . فتلخص انّ الحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين لا يكون حجّة على جواز المخالفة القطعية ، وهذه ضابطة كلية تجب مراعاتها .