الشيخ السبحاني

137

الموجز في أصول الفقه

الفصل الثاني التجرّي التجرّي في اللغة إظهار الجرأة ، فإذا كان المتجرّى عليه هو المولى فيتحقق التجرّي بالإقدام على خلاف ما دلّ الدليل على وجوبه أو حرمته ، وفي الاصطلاح هو الإقدام على خلاف ما قطع به أو قام الدليل المعتبر عليه بشرط أن يكون مخالفا للواقع ، كما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته ، فترك الأوّل وارتكب الثاني ، فبان خلافهما وانّه لم يكن واجبا أو حراما . ويقابله الانقياد في الاصطلاح ، فهو عبارة عمّا إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته ، فعمل بالأوّل وترك الثاني ، فبان خلافهما . والكلام في التجرّي يقع في موضعين : الموضع الأوّل : في حكم نفس التجرّي وفيه أقوال : منها : استحقاق العقاب . ومنها : عدم استحقاق العقاب . ومنها : استحقاق العقاب إلّا إذا اعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة وأتى به ، فلا يبعد عدم استحقاق العقاب ، وهو خيرة صاحب الفصول .