الشيخ السبحاني
109
الموجز في أصول الفقه
كلّ عالم ، ويستعمل الجملة في معناها الحقيقي ( من دون أن يستعملها في معنى مضيق ) ثم يشير بدليل مستقل إلى ما لم تتعلّق به إرادته الجدية كالفاسق مثلا . وأكثر المخصصات الواردة في الشرع من هذا القبيل حيث نجد أنّه سبحانه يقول : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( البقرة / 278 ) . ثمّ يرخّص في السنّة الشريفة ويخصّص حرمة الربا بغير الوالد والولد ، والزوج والزوجة .