آقا ضياء العراقي
67
منهاج الأصول
بالحديث الشريف لما عرفت منا سابقا ان في هذه المرتبة قد ينتهي الأمر إلى صيرورة الوجوب عقليا فحينئذ يكون رفعه باعتبار رفع منشئه . ودعوى ان مفاد الحديث جعل المأمور به هو خصوص ما عدا المنسي ممنوعة لعدم كون الحديث مثبتا بان يجعل التكليف متعلقا بالفاقد وانما شأنه رفع التكليف فلذا لا بد من التماس دليل آخر يدل على كفاية الفاقد عن الواجد في حال النسيان فلا يمكن تصحيح العبادة بالحديث الشريف وادعى بعض الأعاظم ( قده ) عدم امكان تصحيحها به بتقريب ان مفاد الحديث تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لاحتياج الثاني إلى كون الحديث يدل على الوضع مع أنه لا يستفاد منه الوضع فالحديث لا يصحح العبادة ، ولكن لا يخفى ان الحديث لو كان مفاده ذلك لا يفرق فيه بين رفع الوجود أو رفع العدم إذ لو كان مفاده رفع الوجود في عالم التشريع بمعنى خلو صفحة الوجود عن الحكم في عالم التشريع فيكون رفع العدم عبارة عن عدم اخذه في موضع الفساد فحينئذ يكون الحديث متمحضا للرفع ، وعليه يمكن تصحيح العبادة ومقتضيا للاجزاء . ودعوى ان المنسي ليس هو الجزئية أو الشرطية ، وإنما هو الجزء أو الشرط ومع العلم بالجزئية أو الشرطية ليس في البين مورد للرفع التشريعي من حيث الموضوع لكي تصح العبادة ممنوعة بان ما ذكر بعينه جار في ايجاد المانع نسيانا حيث لا تكون المانعية منسية ومن المعلوم جريان الحديث في رفع المانع الراجع إلى رفع المانعية فليس المحذور من كون الحديث مصححا لعبادة الناسي لبعض الاجزاء إلا ما ذكرنا من أن الحديث يرفع الجزء أو الشرط ما دام ناسيا ولا يرفعه مطلقا لكي يقتضي الاجزاء كما لا يخفى . « التنبيه الثالث » انه بالنسبة إلى « ما لا يطيقون » ان المراد منها مرتبة من الحرج فيكون مرجع رفعه إلى عدم وجوب التحفظ بمقدماته عند الوصول