آقا ضياء العراقي
44
منهاج الأصول
التكوينية كقول الشارع أوجد الجدار إنشاء . ومن الواضح أنها غير قابلة للجعل التشريعي ، وانما هي مجعولة تكوينا ، وانما يتعلق التشريع بالأمور الشرعية التي بيد الشارع وضعها فيكون له رفعها . فعليه لا معنى لنسبة الرفع إلى الأمور المذكورة في الحديث على نحو الحقيقة ، ولازم ذلك بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية أن يقدر شيء فحذف في الكلام كما يقال أن رفع الخطأ والنسيان باعتبار رفع آثارهما ولازم ذلك أن يكون الرفع بنحو العناية والتنزيل بالنسبة إلى الأمور التسعة حفظا لوحدة السياق .
--> - شرعي لكي يكون قابلا للرفع وإنما هو حكم عقلي لا يشمله حديث الرفع مثلا الصلاة المنسي فيها سورة لم يكن لها حكم حتى يرتفع بحديث الرفع . واما الحكم الكلي لم يكن منسيا ليشمله الحديث لعدم تحقق موضوعه هذا كله في الاحكام . واما الكلام في الوضعيات فتارة يكون من قبيل الأسباب كالطهارة الحدثية والخبثية ، وأخرى من قبيل المسببات فإن كان من قبيل المسببات كما لو أكرهه على ملكية شيء فلا إشكال من شمول حديث الرفع أعني ( ما استكرهوا ) له حيث أن في رفعه المنة . واما بالنسبة إلى الأربعة المتقدمة فلا يجري حديث الرفع فيها . واما الأسباب فلا يعمها حديث الرفع إذ شموله لها خلاف الامتنان فلو شك في حصول الطهارة الخبثية في الغسلة الأولى مثلا فمعنى شمول الحديث له عدم حصول الطهارة بالغسلة الأولى مثلا فمعنى شمول الحديث له عدم حصول الطهارة بالغسلة الأولى فلا بد في الغسلة الثانية وهو خلاف الامتنان وليس في رفعه منة بل هو ضيق على المكلف هذا بالنسبة إلى الخمسة الأول . واما الكلام ( فيما لا يعلمون ) فيقع من جهتين . الأولى : أن المراد من ( ما ) الموصولة هو الأعم من الشبهات الحكمية -