آقا ضياء العراقي

82

منهاج الأصول

الاقتضاء تصل النوبة إلى مرتبة الحكم الظاهري على أن الأستاذ قد عدل عن ذلك في الحاشية بما حاصله ان المضادة حاصلة من جريان الأصول في المقام لفعلية التكليف في مقام العلم الاجمالي بخلاف مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فان الحكم الواقعي لم يكن فعليا في مقام الأصول فلذا صح للمولى الاذن في الترخيص ، واما لو كان الحكم الواقعي فعليا كما في المقام فلا يجوز العقل الاذن في الترخيص بل يستقل العقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو اجمالا بلزوم موافقته واطاعته . وهذا الذي ذكره في الحاشية من أن العلم الاجمالي علة تامة لثبوت التكليف هو الحق . وبيان ذلك ينبغي التكلم في مقام التصور أولا وفي مقام التصديق ثانيا . أما التصور فنقول انا نتصور تارة صورة تفصيلية بحيث تكون مرآة للخصوصيات على سبيل التفصيل مثلا نتصور زيدا بماله من الخصوصيات فتكون الصورة التي حصلت في ذهننا منطبقة على شخص واحد بخصوصه لا أزيد ، وأخرى تحصل في ذهننا صورة قابلة للانطباق على شخص أو شخصين كما لو تصورنا عنوان أحدهما فعنوان أحدهما قابل للانطباق على زيد أو عمرو ويكون هذا العنوان مرآة للخصوصيات والترديد انما هو في انطباق هذا العنوان على أحد الخصوصيات إذ لا ترديد في الصورة الموجودة في الذهن فان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ولو كان وجودا ذهنيا ، وذكرنا في مباحث الالفاظ ان من هذا الباب الوضع العام والموضوع له خاص ، وثالثة يتصور صورة اجمالية إلا أنه بنحو كونها مستقلة ولا نتصورها بنحو المرآتية كالصورة السابقة . مثلا نتصور الحيوان بصورة اجمالية يلحظ مستقلا لا مرآتا إلى تلك الخصوصيات ، ومن هذا