آقا ضياء العراقي

41

منهاج الأصول

الآخر محرزا بالوجدان أو دلالة دليل التنزيل عليهما بالمطابقة وكلاهما محل نظر ، اما الأول فغير محقق والثاني لزوم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالى في آن واحد ودعوى دلالة دليل التنزيل على أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام بتقريب ان دليل حجية الامارة إذا كان دالا دلالة صريحة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة فقد دل بالدلالة الالتزامية العرفية على تنزيل نفس الامارة منزلة العلم . [ كفاية الأثر التقديري في مقام التنزيل ] فيحصل من هذا التنزيل واقع تنزيلي قطعا وبالواقع التنزيلي فيترتب الأثر المترتب على الواقع والقطع به ممنوعة لاستلزام ذلك الدور فان توقف تنزيل التابع على المتبوع ضروري لكونه مقتضى التبعية واما تنزيل المتبوع على التابع في المقام فهو أيضا متحقق إذ لو لاه لكان التنزيل لغوا لأن التنزيل انما هو بلحاظ اثره الفعلي ومن الواضح ان الأثر الفعلي لا يترتب لذي المنزلة إلا إذا انضم اليه باقي الاجزاء لكي يتحقق موضوع الحكم وحسب الفرض ان الموضوع كان مركبا من جزءين ولكن لا يخفى ان ذلك إنما يتم لو قلنا بان التنزيل كان بلحاظ الأثر الفعلي ، واما لو قلنا بكفاية مطلق الأثر ولو كان تقديريا بان يكون دليل التنزيل ناظرا إلى المتعلق باعتبار ترتب اثره لو انضم إلى العلم وكذا العلم يترتب عليه الأثر لو انضم إلى المتعلق وبمجموعهما يترتب عليه الأثر الفعلي فافهم وتأمل . هذا كله فيما إذا اخذ القطع طريقا محضا « 1 » أو موضوعا على وجه

--> ( 1 ) لا يخفى ان الصور المنشأة في صقع النفس الداخلي هي المعلومة بالذات وباعتبار انطباقها على ما في الخارج يكون الخارج معلوما وقد وقع الخلاف في تلك الصورة المعلومة بالذات في انها من اي مقولة هل هي من مقولة -