آقا ضياء العراقي
32
منهاج الأصول
دليل اعتبارها ، واما آثار نفس القطع المأخوذ في الموضوع بما انه صفة كسائر الصفات فلا دلالة لتلك الأدلة على قيامها مقامه ، فلذا لا تقوم الامارات والأصول مقامه بل يحتاج إلى قيام دليل آخر على التنزيل وقد منع الأستاذ ( قدس سره ) من قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية بدعوى ان قيامها مستلزم للجمع بين لحاظي الآلي والاستقلالي في آن واحد وذلك محال فلا تتكفله أدلة الاعتبار بما حاصله ان تنزيل الامارة منزلة القطع على نحو الطريقية ، يقتضي لحاظ القطع والامارة آلة لمتعلقهما لرجوع ذلك إلى تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيكون النظر اليهما نظرا آليا وتنزيل الامارة منزلة القطع بلحاظ الموضوعية يقتضى ملاحظتهما مستقلا لرجوعه إلى تنزيل الامارة منزلة العلم ، ولا ريب ان ذلك مستلزم للجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في آن واحد ، ولا يفي دليل التنزيل إلا بأحدهما إذ ليس لدليل التنزيل مفهوم جامع ، يعم التنزيلين لكي يلحظ التنزيل بذلك المفهوم الجامع لهما فلا بد من حمل دليل التنزيل على أحدهما ، والظاهر أن المستفاد منه هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، وبذلك يخرج دليل التنزيل عن الاجمال . وقد أجاب عن ذلك بعض الأعاظم ( قده ) بما حاصله ان المجعول في الامارات هو الطريقية والاحراز الذي هو الجهة الثانية من لوازم العلم ولازمه ترتب الأثر على الواقع المحرز ، فقيام الامارة يوجب ان يكون الواقع محرزا من غير حاجة إلى دليل آخر ، إذ المقام وان كان مركبا من جزءين الاحراز والواقع إلا أنه ليس من قبيل سائر المركبات المحتاجة في ثبوتها إلى دليلين كل دليل يتكفل لاثبات جزء ، بل المقام من قبيل تركب الشيء واحرازه فنفي الدليل الدال على الاحراز يوجب الاحراز يوجب تحقق