آقا ضياء العراقي
10
منهاج الأصول
المقصد الأول في القطع « 1 » وفيه مباحث الأول في حقيقته فنقول القطع عبارة عن انكشاف الواقع اما حقيقة واما اعتقادا ، فمن قطع بوجوب شيء أو حرمته يرى نفسه قد وصل إلى الواقع
--> ( 1 ) لا يخفى ان البحث عن بعض مسائل القطع تشبه المسائل الكلامية كالبحث عن حسن العقاب على مخالفة العلم الذي هو من قبيل المسائل الكلامية الباحثة عن أحوال المبدأ والمعاد . نعم مثل البحث عن العلم الاجمالي هل تجب موافقته القطعية أو يحرم مخالفته القطعية يعد من مسائل الأصول ، ومنه يظهر الفرق بين المقام والبحث في الظن فان البحث في المقام بحث عن العلم بالاحكام الذي هو الموضوع من لوازم العلم بتلك المسائل فهو من الغايات المترتبة على المسائل الأصولية بخلاف البحث في الظن بناء على الحكومة فإنه وإن كان بحثا عن حجيته عقلا إلا أنه ينتهي اليه في مقام العمل فلذا يدخل البحث في الظن بناء على الحكومة في المسائل الأصولية لانتهاء المكلف اليه في مقام العمل وكالمباحث الأصولية العقلية التي ينتهى اليه أمر الفقيه في مقام العمل بعد الفحص وكالبحث عن الأدلة والامارات بخلاف حجية القطع فإنه باقسامه غير منوطة بالفحص والبحث عن الدليل هذا بناء على أن الغرض من تدوين علم الأصول هو ما ينتهى اليه أمر الفقيه ، واما بناء على أن الغرض أعم من ذلك بان يكون عبارة عما له دخل في مقام إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه كان لعد مسائل القطع من الأصول وجه إذ البحث عن منجزية القطع كالبحث عن منجزية الامارات إذ