آقا ضياء العراقي
80
منهاج الأصول
طاردا لجميع انحاء انعدامه حتى ما كان انعدامه من قبيل الاشتغال بالضد المساوي الذي هو مفاد الطلب التعييني وذلك لا يعقل جريانه هاهنا فعلى هذا تكون العقوبة لو تركها عقوبتين بترك الضدين لا يقال العقوبة تدور مدار القدرة ولا قدرة على فعل الضدين وانما القدرة على فعل أحدهما فمثوبة واحدة على أحدهما وعقوبة واحدة على تركهما لأنا نقول لم يكن استحقاق العقاب على المخالفة على قدر الامتثال بل على قدرة رفع التكليف بأحد الوجوه المقبولة عند الشارع ولذا ترى ان تكليف الكافر بالقضاء مع أنه في حال الكفر لا يمكن امتثاله ولو اسلم فالاسلام يجب ما قبله مع أنه لو مات استحق العقوبة على مخالفة ذلك التكليف إذ يتعقل في حقه انه قادر على رفع ذلك التكليف ولو بالاسلام الموجب لرفع التكليف ولو امتنانا منه سبحانه وتعالى والمقام من هذا القبيل من حيث إنه يمكن رفع استحقاق العقوبتين بان يأتي بأحد الضدين ويسقط الآخر بوجه مقبول عند الشارع والعقل في المقام لا يستقبح توجه العقوبتين على المخالفة من حيث التمكن على الخروج عن عهدتها بان يمتثل أحدهما ويسقط الآخر ، ثم لا يخفى ان تعدد التكليف انما نشأ من تعدد الغرض فيستحق على المخالفة عقوبتين بخلاف الواجبات التخييرية كخصال الكفارة فإنه يستحق عقوبة واحدة لوحدة الغرض لما عرفت ان تعدد العقوبة وعدمها دائرة مداره تعدد الغرض ووحدته إذا عرفت ما ذكرنا من معقولية توجه التكليف إلى كل من الضدين غاية الأمر انه لما كان الطلب غير معقول بنحو تمام الوجود صار الطلب في كل منهما متوجها على نحو متمم الوجود وبمعنى ان التكليف بشيء يشترط ان يكون المكلف مختارا في فعله ومع عدمه تلبسه بالحركة مثلا يكون تلبسه بالسكون قهريا فلا معنى توجه التكليف بهما بل هما يكونان