آقا ضياء العراقي

61

منهاج الأصول

فردت الشمس له حتى يتوجه اليه التكليف الأدائي وربما يؤيد ذلك أنه روى عنه أنه قال إن الجلسة في الجامع خير من الجلسة في الجنة لان الجلسة في الجنة فيها رضى نفسي وفي الجامع فيه رضى ربي . ثم لا يخفى انه وقع البحث في الموقت من غير فرق بين كونه موسعا أو مضيقا في أن الامر المتعلق به هل يدل على لزوم الاتيان بالواجب في خارج الوقت مع عدم الاتيان به في الوقت أم لا يجب الاتيان به في خارج الوقت بل يحتاج وجوب الاتيان به إلى دليل آخر ومرجع ذلك إلى أن القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد قولان مبنيان على أن المستفاد من التكليف الأدائي تعدد المطلوب بان يكون الشيء مطلوبا بنفسه والخصوصية مطلوبة بدال آخر أو ان المستفاد من ذلك التكليف شيء واحد ومطلوب فارد فيبقى ببقاء الوقت ويفوت بفواته فالأول يبنى على الأول والثاني يبنى على الثاني ، هذا كله لو لم يكن لوجوب القضاء دليل مستقل كمثل قوله عليه السلام ( من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت ) فهل يستفاد منه وجوب آخر ثابت بهذا الدليل أو يدل على أن نفس الواجب هو الأول وان ايجاده في الوقت واجب آخر غير أصل وجوبه ومرجع ذلك إلى أن الدليل الدال على وجوب القضاء هل يدل على تعدد المطلوب أم لا ، وجهان تظهر الثمرة فيمن علم بفوائت كثيرة من الفوائت اليومية ولم يعلم مقدارها وهو يتصور على انحاء لأن الجاهل بمقدار الفوائت اما ان يكون منشأ جهله بزمان بلوغه وأما ان يكون منشأ جهله هو الجهل بمقدار الفوائت وان علم تاريخ البلوغ وعلى كلا التقديرين اما ان يكون شكه قد حدث من هذا الحين أو يكون في هذا الحين مسبوقا بشك في الوقت وقد غفل عنه فلم يلتفت اليه حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا الحال وهو لا يزال بشك ويغفل عن مراعاة شكه