آقا ضياء العراقي

37

منهاج الأصول

قابل للاطلاق على أنه مما يغفل عنه وهو غير صالح للتقييد ممنوعة لما عرفت منا سابقا بأن المعاني الحرفية كلية ومن خصوصيات المعاني الاسمية المقصودة بالإفادة وبذلك يصلح للاطلاق والتقييد وان لم يكن هناك اطلاق فالمرجع هو الاشتغال فيما لو علم بفعلية التكليف النفسي كالتكليف بالصلاة والشك في وجوب الطهارة انه لنفسه أو لغيره فيجب الاتيان بالطهارة في وقت الصلاة للعلم بوجوبها اما نفسيا أو غيريا وجريان البراءة فيما إذا لم يعلم بفعلية الخطاب كما لو شك في الطهارة قبل وقت الصلاة انها واجبة بالوجوب الغيري أو بالوجوب النفسي ، وأما لو شك في كون ما يأتي به نفسيا أو غيريا وعلى تقدير كونه غيريا يكون المقيد واجبا فعليا فالظاهر أنه يجب الاتيان به ويكون من قبيل الأقل والأكثر فان الأقل يجب الاتيان به وان كان مرددا بين كونه نفسيا أو غيريا ، وتجرى البراءة في الأكثر ثم لا يخفى ان الداعي إلى ارتكاب هذا التقسيم هو ابطال الثمرة التي رتبوها على القول بوجوب المقدمة وعدم وجوبها فعلى القول بوجوبها يحصل بتركها عقوبتان وعلى الثاني عقوبة واحدة صرح بذلك أكثر المحققين وزاد المتأخرون ابطال تلك الثمرة فقسموا الواجب إلى قسمين فكأنهم يقولون لا ملازمة بين وجوب شيء وبين استحقاق العقوبة وانما ذلك في الواجبات النفسية دون الغيرية ولكن لا يخفى ان ذلك على خلاف التحقيق عند من له النظر الدقيق لان مناط الاستحقاق في العقوبات على الطغيان واظهار المعصية وذلك ان ما يحصل من العصيان من حين ترك المقدمة فان من رمى رجلا وبعد ساعة يصل له السهم ويقتل فهل ترى العقلاء ينتظرون الوصول لكي يذموه بل بمجرد رميه يذمونه ويقبحونه وللمولى ان يعاقبه لأنه اظهر المعصية واظهر الطغيان على المولى وسيأتي بيان ذلك في مسئلة