آقا ضياء العراقي

351

منهاج الأصول

المقسمي إلى خصوص اللا بشرط القسمي واما لو قلنا بان طبعها لا يقتضي أزيد من أن مدلول لفظ المطلق هو الجامع بين اللا بشرط وبشرط شيء الذي هو تمام الموضوع للحكم بلا دخل لخصوصية زائدة فيه وحينئذ أن هذا المعنى في طرف الأوامر ينطبق على أول الوجود كما عرفت أن الأمر عبارة عن طلب الوجود وذلك يحصل قهرا بأول وجود الطبيعة وفي طرف النهى حيث أن المطلوب فيه عدم هذا الوجود فيكون تمام الموضوع فيه عدم الوجود الصادق على الوجودات المتعاقبة وذلك لا يحصل إلا بترك تمام افراده العرضية والطولية وبالجملة طبع المقدمات جعل الموضوع بتمامه نفس مدلول اللفظ غاية الأمر المدلول في طرف الايجاد يتحقق بتمامه لأول الوجود وفي طرف الترك لا يتحقق إلا بترك تمام الافراد . وبالجملة ان منشأ هذا التوهم كون المطلوب هو اللا بشرط المقسمي وان طبع المقدمات الناشئة عن كون المولى بصدد البيان مع عدم ذكر القيد كون الوجود في الذهن هو الطبيعة المجردة وانها تمام المطلوب الموجب ذلك ضيقا في انطباقها على ثاني الوجود ولكن عند التأمل انك تجد أن تلك المقدمات لا توجب كون الموجود الذهني هو تمام المطلوب بل إن طبعها يقتضي أن مدلول اللفظ تمام الموضوع للخطاب وذلك يختلف بحسب الخطابات من كونها ايجادية كما في الأوامر واعدامية كما في النواهي لاختلاف اقتضاء نفس الخطاب عقلا من دون اختلاف في ناحية موضوع الحكم فان موضوع الحكم الأوامر والنواهي نفس الطبيعة المجردة إلا أن في الأوامر حيث إنه يقتضي خطابها ايجاد موضوع الحكم وذلك عقلا ينطبق على أول الوجود ولا معنى لانطباقه على ثانيه وفي النواهي حيث إنه المطلوب فيها اعدام تلك الطبيعة المجردة ولا يحصل ذلك إلا بخلو صفحة الوجود عنها الذي هو عبارة