آقا ضياء العراقي
313
منهاج الأصول
مخصص له فهل يخصص العام الأول أم لا لأن العام الأول لما كان ظهوره غير زائل فيكون حجة والحق في المسألة ان يقال بان العام الأول باق على ظهوره والعام الثاني بتخصيصه لم يرفع الظهور ولا يسري اجمال الثاني إلى الأول . [ الفصل التاسع ] تخصيص العام بمفهوم المخالفة الفصل التاسع إذ أورد عام ثم ورد خاص دال بمفهوم المخالفة « 1 » فهل
--> ( 1 ) الذي يظهر من كلمات الأصحاب حصر الكلام في مفهوم المخالفة ولكن ينبغي تعميمه إذ نظر القائل بتقديم العام على المفهوم هو كونه من المنطوق والمنطوق أقوى من المفهوم وهذا لا يختص بمفهوم المخالفة بل يجري حتى في مفهوم الموافقة . وتنقيح المقام هو انك قد عرفت في باب المفاهيم ان المفهوم لازما بينا للمنطوق وهو ينقسم إلى الموافق والمخالف والمراد بالموافق هو ما يكون موافقا بالايجاب والسلب كما في قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ يستفاد منها انه لا تضربهما والموافق تارة يستفاد من الأولوية وأخرى يستفاد من المساواة . اما الأول مثل حرمة الضرب المستفادة من حرمة التأفيف وهذه الاستفادة تحصل بأحد وجهين أحدهما ان يكون من قبيل دلالة الألفاظ كأن يكون من باب التنبيه بالخاص على العام وهذه تكون من الدلالة اللفظية ثانيهما تكون من قبيل الدلالة العقلية كما لو دل على وجوب اكرام خدام العلماء بالمطابقة وحينئذ العقل يحكم بان اكرام العلماء بالأولوية واما ما يكون مستفادا من التساوي فهو على قسمين أما أن يكون من العلة المنصوصة أو من العلة المستنبطة وضابط العلة المنصوصة هي ما يكون كبرى كلية على وجه يكون موضوع الحكم الخبري المعلل جزئيا حقيقيا لذلك الكبرى كقولنا الخمر حرام لأنه مسكر والعلة المستنبطة تارة تكون علة للحكم -