آقا ضياء العراقي
297
منهاج الأصول
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وربما يحمل ما نسب إلى المشهور من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على ذلك ودعوى ان هذا الأصل من العدم الأزلي وجريانه فيه من الأصول المثبتة بتقريب ان موضوع الأثر هو العدم الملحوظ بالمرتبة المتأخرة عن الوجود وهو العدم النعتي الذي هو مفاد ليس الناقصة وهو مباين للعدم الأزلي السابق على الوجود الذي هو مفاد ليس التامة فما هو موضوع الأثر ليس له حالة سابقة وما هو له حالة سابقة ليس موضوع الأثر فلو أريد اثبات العدم النعتي باستصحاب العدم الأزلي فهو من الأصل المثبت الذي لا نقول به ولكن لا يخفى ان مرجع التقييد إلى قيام إضافة بين الشيئين فتارة تلاحظ تلك بين الذاتين وأخرى تلحظ باعتبار الوجود وعلى الأخير الإضافة لم تكن منوطة بالوجود الخارجي إذ هو ظرف سقوط الإرادة والكراهة لا ظرف ثبوتهما وإن قيام الاعراض بموضوعاتها انما هو باعتبار الوجود الذهني ففي صقع الذات قبل الخارج ليست متصفة بتلك الصفة فحينئذ لا مانع من جر ذلك العدم المحفوظ في مقام الذات إلى ما بعد الوجود الخارجي وببقاء هذا العدم إلى ما بعد الوجود الخارجي يترتب الأثر وليس العدم قبل الوجود مفاد ليس التامة وبعد الوجود مفاد ليس الناقصة وانما هو عدم لمفاد ليس الناقصة نستصحبه ونرتب عليه الأثر نعم بالنسبة إلى الصورة الأولى التي كانت الإضافة من لوازم الذات فليس له حالة سابقة لعدم كونه مسبوقا باليقين في مرحلة صقع الذات قبل الوجود إلا بجر العدم الأزلي المحصل مع عدم الموضوع لاثبات العدم المحمولي وهو من الأصول المثبتة وبالجملة الاعدام الأزلية التي هي محل لجريان الأصل هي الأوصاف العارضة على الذات بتوسط وجودها كالمرأة المشكوك كونها من قريش وكالشرط المشكوك مخالفته للكتاب لا بالنسبة إلى ما هو من لوازم الذات فإنه لا مجال