آقا ضياء العراقي

287

منهاج الأصول

هذا والتحقيق ان المخصص اللبي كالمخصص اللفظي من دون فرق بينهما لما عرفت ان الظهور انما يكون تصديقيا الذي هو مناط حجيته فيما إذا كشف عن كون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة ومن الواضح ان الجهل بالموضوع يمنع المولى في ان يكون بصدد الإفادة والاستفادة فحينئذ لا يعقل أن تكون اصالة العموم ترفع الشك عن الفرد المشكوك في مقام الشك في الموضوع للجهل ولا معنى للتعبد به بما لا يكون بصدد الإفادة فعليه لا مجال للتفصيل بين المخصص اللفظي واللبي كالاجماع والعقل « 1 » كما لا يخفي .

--> ( 1 ) وينسب إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا مطلقا وفصل المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بين ما كان المخصص اللبي من قبيل الأمور الضرورية التي تصح ان يتكل المولى في بيان مراده ويكون كالمتصل في عدم انعقاد ظهور له في العموم فلا يجوز التمسك به فيها وبين ما لم تكن كذلك فيجوز التمسك به فيها بل ربما يستكشف من جريان اصالة العموم ان الفرد المشكوك ليس فردا للخاص كما في قوله صلى اللّه عليه وآله ( لعن اللّه بنى أمية قاطبة ) فما علم بان الشخص مؤمنا يخرج عن العموم وما شك في ايمانه يجوز لعنه وكل من جاز لعنه فليس بمؤمن فينتج من الشكل الأول ان هذا الشخص ليس بمؤمن قيل في توجيهه ان المخصص اللبي هو العلم وهو حجة عند العقل وذلك لا ينطبق على الفرد المشكوك للتضاد بين العلم والشك فمشكوك الفسق مما لم يعلم بحرمة اكرامه فما يعلم بأنه ليس موضوعا للحجة على خلاف العام اي العلم بحرمة الاكرام فحينئذ لا يجوز رفع اليد عن عموم العام ويحكم بعدم كون الفرد المشكوك فردا للخاص فعليه يترتب الشكل الأول الذي هو الفرد المشكوك ايمانه من بني أمية يجوز لعنه وكل من جاز لعنه فليس بمؤمن فينتج ان هذا الشخص ليس بمؤمن وبذلك -