آقا ضياء العراقي

275

منهاج الأصول

الاستثناء قرينة على دخول الباقي في الحكم وخروج الخارج وهو محل منع بل قد عرفت انه قرينة على عدم إرادة أعلى مراتب الظهور وظهوره في الباقي مقتضى وضع الأداة وربما يجاب بأن للمريد إرادتين إرادة جدية وإرادة استعمالية فمن ( كل ) يراد الإرادة الاستعمالية وهو العموم ومن ( الا ) الاستثنائية الإرادة الجدية وهو الخصوص فيتغاير الإرادتين يندفع اشكال التناقض ولكن لا يخفى ما فيه لأنه يلزم خروج إلا عن وضعها للاخراج لأنه ان كان الاخراج من الإرادة الجدية لم يكن هناك عموم حتى يخرج وان كان من الإرادة الاستعمالية فهي عامة ولم يخرج منها الخاص لأن المفروض ان الإرادة الاستعمالية تتعلق بالعموم فالحق انه لا يندفع اشكال التناقض بذلك لعدم تماميته وقد عرفت منا سابقا اندفاعه بما ذكرنا . [ الفصل الرابع ] تخصيص العام بمجمل الفصل الرابع تخصيص العام بمخصص مجمل فهل يسري اجماله إلى العام أم لا فنقول المخصص المجمل أما متصل أو منفصل وعلى اي تقدير أما ان يكون اجماله مرددا بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين اما إذا كان المخصص متصلا وكان اجماله مرددا بين الأقل والأكثر كمثل عنوان الفاسق في قولك أكرم

--> المجازية هو خروج البعض الآخر على تفصيل ذكرناه في تقرير بحث الأستاذ المحقق النائيني ( قدس سره ) .