آقا ضياء العراقي
272
منهاج الأصول
المرتبة الاعلى فتحصل مما ذكرنا ان الدلالة وان كانت واحدة إلا انها لما كانت تحكي عن مصاديق متعددة فيكون المحكي بذلك متعددا ولازمه تعدد الحكاية ومع تعددها وكانت عرضية وليس منوطا بعضها ببعض لذا مع مجىء دليل المخصص يرتفع بعضها فلا يوجب رفع بقية الدلالات واما ما ينسب إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) من أنه على تقدير تسليم المجازية تكون دلالة العام على كل فرد غير منوطة بدلالته على الفرد الآخر من افراده إذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود فمحل منع حيث إنك قد عرفت أن المدخول لا تجوز فيه وعلى تقدير المجازية يشكل تعيينه بالباقي فلذا الحق ما ذكرنا من تقريب الحجية واما تقريبها بان الاستثناء ان كان متصلا فهو انما يقتضي تضييقا في دائرة المدخول ويكون الاستغراق بحسب ما يراد من المدخول « 1 » فلم تخرج ( الا ) عن وضعها وان
--> ( 1 ) وبذلك قال المحقق الخراساني ( قدس سره ) في كفايته بما لفظه ( كما لا ينافي دلالة مثل لفظ ( كل ) على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة ) توضيح ذلك ان لفظة ( كل ) مثلا موضوعة لعموم معناه انه موضوع لشمول افراد ما يراد من مدخوله فإن كان مدخوله لفظة عالم مثلا كان لشمول جميع افراد العالم وان كان مدخوله العالم المقيد بالعادل كان لفظ كل لشمول افراد العالم العادل فتقييد مدخوله لا يوجب خروجه عما يقتضيه وضعه من الدلالة على شمول جميع ما يراد من مدخوله وحينئذ فاطلاق التخصيص على مثل كل رجل عالم من التسامح بل هو من قبيل ضيق فم الركية اي أوجده ضيقا وهكذا الكلام في جميع افراد الالفاظ الموضوعة للعموم وقد أورد بعض السادة الاجلة بما حاصله ان ذلك يتم في مثل ( كل ) واما في -