آقا ضياء العراقي

25

منهاج الأصول

المشروط لا يرد الاشكال بالنسبة إلى المقدمات المفوتة التي يجب تحصيلها قبل شرط الوجوب كما أن بعضهم أراد الفرار عن الاشكال بالنسبة إلى بعض ما تسالموا على تحصيل مقدماته السابقة على زمان الوجوب كالغسل بالليل لصيام الغد مع أن الواجب كالوجوب في الغد بتقريب ان الغسل مقدمة للصيام في زمان سابق عليه ولم يجب الا في زمان متأخر فكيف يجب الغسل الذي هو سابق على الصيام لذلك التجأ إلى تأسيس واجب معلق وفسره بما كان زمان الوجوب مقدما على زمان الواجب لكي تجب مقدماته الوجودية كالغسل مثلا لو لم يأت به المكلف لفات الواجب المسمى ذلك بالمقدمات المفوتة كما أن المنكرين المواجب المعلق يدفعون الاشكال المذكور بالالتزام بالوجوب العقلي من باب قبح تفويت الغرض أو من باب الوجوب النفسي التهيئي وسيأتي إن شاء اللّه ان في كلا الامرين نظرا وأما نحن ففي سعة من ذلك لما عرفته من أن الإرادة المقرونة بالمحبة والشوق فعلية وان لم تكن الإرادة الفاعلية متحققة فلذا تجب تلك المقدمات الوجودية من جهة فعلية الإرادة المستتبعة لفعلية الوجوب من غير فرق في أقسام الواجب من المشروط والمعلق والمنجز فتجب جميع المقدمات الوجودية واما فيما لو علق عليه الواجب أو شرط به الوجوب فلا يجب تحصيل تلك المقدمات من غير فرق بين أن تكون مقدورة أو غير مقدورة كما لا يفرق بالنسبة إلى الآثار والثمرة بين المختار والمشهور . إن قلت على ما اخترته يلزم انه لو علم المكلف قبل الوقت بعدم تحصيل الماء بعد الوقت يجب عليه الطهارة قبل الوقت لأنه من المقدمة الواجبة المفوتة وعلى ما ذكرت يجب تحصيلها والحال انه من المتسالم عند الأصحاب عدم تحصيل مثل هذه الطهارة .