آقا ضياء العراقي
242
منهاج الأصول
مطلقا ) نظرا إلى كون الأوصاف من قيود الموضوع ومن شؤونه وتكون نسبة
--> - الموصوف عن محل النزاع إذ هو من قبيل مفهوم اللقب وان قال بعض السادة الاجلة قدس سره بدخوله في محل النزاع ولذا ادعي دلالة آية النبأ على حجية الخبر من جهة مفهوم الوصف بل مقتضى استدلالهم على المفهوم بان الوصف مشعر بالعلية من غير تقييد بما إذا اعتمد على موصوف وان لم يوافقه استدلالهم بلزوم اللغوية لو لم يدل على المفهوم فإنها انما تكون فيما إذا ذكر الموصوف مع الوصف ولم يكن دالا على المفهوم . وكيف كان فقد استدل للقول بمفهوم الوصف بان الأصل في القيود الاحترازية وبلزوم اللغوية وبالوضع وبان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية وبلزوم حمل المطلق على المقيد وقد أجاب المحقق الخراساني قدس سره عن الأول في كفايته بما لفظه : ( لان الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية الخ ) . وتوضيحه ان لنا مقامين الأول كون الحكم المذكور في القضية واردا على موضوع معين ولا يتناول غيره من الافراد ، الثاني أن تكون القضية تدل على نفى الحكم المذكور عن غير هذا الموضوع ولا يخفى ان بين هذين المقامين فرقا واضحا فإنه على الأول لا تكون القضية دالة على نفي الحكم عن غير هذا الموضوع ولا على وجوده بخلافه على الثاني فإنها تدل على عدم الحكم في غير هذا الموضوع بنحو لو وجد دليل على ثبوت الحكم لغير هذا الموضوع يكون معارضا وعلى الأول يحمل احترازية القيود والقول بالمفهوم يحمل على المقام الثاني وبالجملة لا منافاة بين كون القيود احترازية مع عدم القول بالمفهوم واما الجواب عن اللغوية بعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به لامكان أن تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف واما عن الوضع فبأنه لم يثبت الوضع لذلك لو لم يثبت -