آقا ضياء العراقي
223
منهاج الأصول
موضوعا للحكم لا اقتضاء بالنسبة إلى المفهوم فيكون مساوقا للقلب وبملاحظة كونه شرطا معلقا يكون ذا اقتضاء ومن الواضح عدم المزاحمة بين الاقتضاء واللااقتضاء فيكون للآية الشريفة مفهوم والتحقيق هو ما ذكره الأستاذ ( قدس سره ) إلا أن يدعى بان أمثال هذه القضايا وردت لبيان وجود الموضوع كما لا يخفى لان لهما مفهوما ويكون من السالبة بانتفاء الموضوع . ثم انك قد عرفت مما تقدم ان المفهوم تابع للمنطوق وانه من المداليل الالتزامية للمنطوق لما بينهما من اللزوم البين فيكون من اللوازم العقلية والأحكام العقلية غير المستقلة « 1 » ولازم ذلك ان يكون المفهوم تابعا للمنطوق بجميع ما له
--> ( 1 ) ولذا يعتبر في المفهوم جميع الخصوصيات المأخوذة في طرف المنطوق بنحو لا يفرق بينهما الا بالايجاب والسلب فان قولنا ان جاءك زيد راكبا فأكرمه مفهومه ان لم يجئك زيد راكبا فلا تكرمه ومن هنا وقع الاشكال في أدلة الكر كما في قوله ( ع ) ( إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ) فان مفهومه يتنجس الماء بشيء ما عند ارتفاع الكرية وذلك من جهة أخذ السلب الكلي في المنطوق ونقيضه الايجاب الجزئي فمفهوم هذه الرواية لا يدل على تنجس الماء القليل بكل واحد من النجاسات فضلا عن دلالته على تنجسه بالمتنجسات ولكن لا يخفى ان المعلق على الشرط هو الحكم المستفاد من النكرة في سياق النفي لا عموم الحكم فحينئذ يكون الحكم انحلاليا ففي الحقيقة المنطوق عبارة عن أن الماء الذي بلغ مقدار الكر لا يتنجس بملاقات العذرة والبول والدم وغير ذلك من النجاسات والمتنجسات فعلق في الرواية عدم الانفعال بأحد المذكورات على الكرية فيكون مفهومه رفع هذا الحكم بارتفاع الكرية ومعنى عدم الانفعال بأحدها عبارة أخرى عن غير الكر ينفعل بأحدها ولو سلم ان مفهومه يثبت الايجاب الجزئي فنقول يثبت العموم بعدم -